الشيخ علي المشكيني

524

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 2 ) : المضاربة جائزةٌ من الطرفين يجوز لكلٍّ منهما فسخها ، سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده ، قبل حصول الربح أو بعده ، نضّ المال أو كان به عروض ، مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل ، وإن كان قبل انقضائه .